سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
72
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
پس عجب است كه كابلى ادعا مىكند كه اراده نمودن عمر ، رجم مجنونه را نزد أهل سنت ثابت نشده ! بار الها ! مگر اينكه بخارى وأبو داود وأحمد بن حنبل وابن عبد البر وابن السمّان وغير ايشان را از أهل سنت خارج كند ! ومخاطب اگر چه ياراى انكار اين قصه نيافته ، ليكن عناداً ومكابرتاً دلالت آن را بر جهل عمر منع كرده ، وسخافت آن نيز ظاهر است ; زيرا كه قصه مذكوره در " سنن " أبى داود به اين ألفاظ مذكور است : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، ( نا ) جرير ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أُتي عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أُناساً ، فأمر عمر [ بها ] ( 1 ) أن ترجم ، فمرّ بها علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] فقال : « ما شأن هذه ؟ » فقالوا : مجنونة بني فلان زنت ، فأمر بها أن ترجم ، فقال : « ارجعوا بها » ، ثم أتاه ، فقال : « يا أمير المؤمنين ! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتّى يبرأ . . » إلى آخر الحديث ( 2 ) . در اين روايت چند دليل صريح است بر اينكه عمر از حال جنون زن مذكوره جاهل نبود :
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . [ الف وب ] باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً من كتاب الحدود . ( 12 ) . [ سنن أبو داود 2 / 339 ] .